السيد محمد حسن الترحيني العاملي

635

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كالعوض اللازم في المعاوضة ( لا نفقة الأقارب ) لأنها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلة لا التمليك ، فلا تستقر في الذمة ، وإنما يأثم بتركها ( ولو ( 1 ) قدّرها الحاكم ) لأنّ التقدير لا يفيد الاستقرار ( 2 ) ( نعم لو أذن ) الحاكم للقريب ( في الاستدانة ) لغيبته ( 3 ) ، أو مدافعته بها ( 4 ) ( أو أمره ( 5 ) الحاكم ) بالإنفاق ( 6 ) ( قضي ) لأنها تصير دينا في الذمة بذلك ( 7 ) . ( والأب مقدم ) ( 8 ) على الأم وغيرها ( في الإنفاق ) على الولد مع

--> ( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 .